Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 397

  1. كتاب الجنايات

فوجب، ومهما أمكن العبد أو الأمة لم يلزم الولي قبول غيرهما؛ إذ هما الواجب كوجوب أجناس الدية، فلم يلزم قبول غيرهما، فإن تعذرا فوجهان؛ ذهب الإمام يحيى إلى أنه ينتقل إلى خمس من الإبل، إذ هي الأصل في الديات، وإذ روي عن عمر وعن زيد بن ثابت ولم يخالفا. وقيل: يعدل إلى القيمة كما إذا [أتلف عبدًا] (أ)، والغرة لازمة لأجل الولد لا لأجل الأم، فلو احترجت الأم بالولادة لزم لها أرش الجراحة، وإن كان مجردا [لم تجب] (ب) فيه حكومة. ويدل الحديث على أن اللازم في المرأة المذكورة هو الدية، ولا يجب القصاص، وهذا مما يستدل به من أثبت شبه العمد، أو أن ذلك [بحجر] (جـ) أو عمود صغير لا يقصد به القتل بحسب الأغلب، فتجب فيه الدية على العاقلة ولا قصاص (د)، وبهذا التوجيه لا يتم احتجاج الحنفية بأنه لا يجب القصاص في القتل بالمثقل.

وقوله: وقضى بدية المرأة على عاقلتها. والمراد بالعاقلة هم العصبة، وقد جاء مفسرا بأنهم من عدا [الولد] (هـ) وذوي الأرحام؛ كما في حديث أسامة بن عمير عند البيهقي (١) فقال أبوها: إنما يعقلها بنوها. فاختصموا إلى رسول الله ﷺ، فقال: "الدية على العصبة، وفي الجنين غرة". وبهذا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 397 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.