Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 398

  1. كتاب الجنايات

بوب البخاري (١): باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد.

وقوله: وورثها ولدها ومن معهم. يعني: أن المرأة التي قضى عليها النبي ﷺ بالغرة توفيت؛ فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها (أ) وزوجها، وأن العقل على عصبتها. وهذا لفظ مسلم [في] (ب) رواية. فعلى هذا فقوله: فورثها. الضمير يعود إلى القاتلة - ولدها ومن مع الولد، وهو الزوج، (جـ إلا أن النووي جـ) قال: إن الميتة هي المجني عليها. وتأول قوله: قضى عليها بالغرة. أي قضى لها، والضمير في قوله: والعقل على عصبتها. أي القاتلة، وفيه تعسف، والملجئ له التصريح في الروايات أنها ماتت المجني عليها، ولكن لا مانع أن تموت الجانية أيضًا عقيب الجناية، والله أعلم.

وفيه دلالة على أن الولد ليس (د) من العصبة، قال الشافعي (٢): ولم أعلم مخالفا في أن العاقلة العصبة، وهم القرابة من قِبل الأب.

وقوله: فقال حَمَل بن النابغة. بفتح الحاء المهملة والميم، وهو ابن مالك بن النابغة، منسوب إلى جده في الحديث، وحمل هو زوج المرأة القاتلة وهو

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 398 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.