Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 401

  1. كتاب الجنايات

وقال ابن القطاع (١): أملصت الحامل ألقت ولدها. ووقع في بعض الروايات: ملاص. بغير ألف؛ كأنه اسم للمصدر المنسوب إلى الولد؛ يقال: ملاص الولد. أو اسم لتلك الولادة كالخداج. وقال هشام (١): الملاص الولد. ولعله بتقدير مضاف؛ أي خروج الولد. وقال صاحب "البارع" (١): الإملاص الإسقاط؛ وإذا قبضت على شيء فسقط من يدك، تقول: أملص من يدي إملاصا وملص ملصا.

٩٧١ - وعن أنس ﵁ أن الرُّبيِّعَ بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليهم العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله ﷺ، فأبوا إلا القصاص، وأمر رسول الله ﷺ بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق، لا تكسر ثنيتها. فقال النبي ﷺ: "يا أنس، كتاب الله القصاص". فرضي القوم، فعفوا، فقال رسول الله ﷺ: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره". متفق عليه (٢) واللفظ للبخاري.

الرُّبيع: بضم الراء والباء الموحدة المفتوحة وبعدها ياء مشددة مكسورة أخت أنس بن النضر، عمة أنس بن مالك، وفي "سنن البيهقي" (٣): الربيع بنت معوذ. قال المصنف رحمه الله تعالى (٤): وهو غلط، والمحفوظ أنها بنت النضر.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 401 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.