Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 448

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

فتكون دماء بين الناس في غير ضغينة ولا حمل سلاح". أخرجه الدارقطني وضعفه (١).

حديث المواضح أخرجه البيهقي (٢) عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو. الحديث. وأخرجه من طريق أخرى عن سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه (٣) من حديث عباد بن العوام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن أبا بكر وعمر ﵄ قالا: في الموضحة في الوجه والرأس سواء. وقد تقدم الخلاف في الموضحة.

وأخرج البيهقي (٣) عن سليمان بن يسار أنه كان يقول: الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن يكون في الوجه عيب فيزاد في موضحة الوجه بقدر عيب الوجه، ما بينه وبين نصف عقل الموضحة - خمسة وعشرون دينارًا. قال: وروينا في ذلك عن عمر بن عبد العزيز وفقهاء أهل المدينة من التابعين.

حديث عقل أهل الذمة، الحديث أخرجه البيهقي (٤) من طرق عن عمرو بن شعيب.

وهو يدل على أن أهل الذمة من اليهود والنصارى ديتهم نصف دية المسلم، وقد جاء في بعض ألفاظه: أن عقل أهل الكتابين نصف عقل

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 448 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.