Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 449

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

المسلمين. وقد ذهب إلى هذا مالك، وأجاب عنه البيهقي (١) بأن ذلك لما كان قيمة المائة من الإبل ثمانمائة دينار بثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين، وروى ذلك عن عمرو بن شعيب، وأن ذلك كان في عهد النبي ﷺ حتى استخلف عمر. فذكر خطبته في رفع الدية حين غلت الدية (أ)، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية، فيحتمل أن يكون والله أعلم قوله: على النصف من دية المسلم. راجعًا إلى ثمانية آلاف درهم، فتكون ديته في عهد النبي ﷺ أربعة آلاف درهم، فلم يرفعها عمر فيما رفع من الدية علمًا منه بأنها في أهل الكتاب توقيت، وفي أهل الإسلام تقويم.

قال: ويؤكد هذا ما أخرجه من حديث عمرو بن شعيب، أن رسول الله ﷺ فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف. فظاهره أن ذلك [مقدر] (ب) بذلك، واحتج في "البحر" لمالك بمناسبة، وهي نقصان الكافر فلم يساو (جـ) المسلم، ورد عليه بأن القياس لا يعارض النص، وكأنه غفل عن هذا النص الذي رجع إليه مالك.

وذهب الثوري والزهري وجماعة من التابعين والهدوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى مساواة الذمي للمسلم في الدية؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ (٢). فذكر الدية

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 449 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.