Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 450

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الديات

والظاهر فيها الإكمال، وبما أخرجه البيهقي (١)، عن ابن جريج عن الزهري، أنها كانت دية اليهودي والنصراني في زمن النبي ﷺ مثل دية السلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان. فلما كان معاوية أعطى أهل المقتول النصف، وألقى النصف في بيت المال. قال: ثم قضى عمر بن عبد العزيز في النصف، وألقى ما كان جعل معاوية. وبما أخرجه (١) أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس قال: جعل رسول الله ﷺ دية العامريين دية الحر المسلم، وكان لهما عهد. وأخرجه (١) من طريق أخرى بلفظ: جعل دية العاهدين دية المسلم. وأخرج (١) أيضًا عن ابن عباس قال: ودى رسول الله ﷺ رجلين من المشركين، وكانا منه في عهدٍ دية الحرين المسلمين. وأخرج (١) عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "دية ذمي دية مسلم". وفي لفظ: ودى ذميًّا دية مسلم.

والجواب عن هذا أن الآية الكريمة فيها إجمال، وحديث الزهري رده الشافعي بأنه مرسل، ومراسيل الزهري قبيحة، وأن الرواية الأولى عن عمر أصح، وحديث عكرمة في إسناده سعيد بن المرزبان البقال (٢)، ولا يحتج بحديثه، وهو في الطريق الأخرى، وحديث ودى. في إسناده الحسن بن عمارة (٣)، وهو متروك، وحديث ابن عمر في إسناده أبو كرز (٤)، وهو

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 450 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.