Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 8, halaman 484

  1. كتاب الجنايات
  2. باب قتال أهل البغي

وظاهر قوله: "ولا يطلب هاربها". أنه لا يجوز ذلك ولو كان متحيزًا إلى فئة، وقد ذهب إلى هذا الشافعي، قال: لأن القصد دفعهم في تلك الحال وقد وقع. وذهبت الهدوية وأبو حنيفة والمروزي أن الهارب إلى فئة يقتل؛ إذ لا يؤمن عوده، والحديث يرد عليه، وكذا ما تقدم من كلام علي ﵁.

وقوله: "ولايقسم فيئها". فيه دلالة على أن البغاة لا تغنم أموالهم، وإن أجلبوا بها إلى دار الحرب، وقد ذهب إلى هذا محمد بن عبد الله النفس الزكية والحنفية والشافعية، ويتأيد هذا الحديث ما بقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه" (١). وأخرج البيهقي (٢) عن الدراوردي عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن عليًّا ﵁ كان لا يأخذ سلبًا. وأخرج أيضًا (٢) عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن عليًّا يوم البصرة لم يأخذ من متاعهم شيئًا. وأخرج عن أبي أمامة (٣)، قال: شهدت يوم صفين، وكانوا لا يجيزون على جريح، ولا يقتلون مولِّيًا، ولا يسلبون قتيلًا. وأخرج أيضًا (٤) عن عرفجة عن أبيه، قال: لا قتل علي ﵁ أهل النهر جال في عسكرهم، فمن كان يعرف شيئًا أخذه، حتى بقيت قدر ثم رأيتها أخذت بعد. وذهب أكثر (أ) العترة وأبو يوسف إلى أنه يغنم ما أجلبوا به من مال وآلة حرب ويخمس؛ لقول علي ﵁: لكم العسكر وما

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 8، ص 484 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.