Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 16

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

بالخامسة الصفة التي وقعت منه عند السؤال والاستثبات؛ لأن صفة الإعراض وقعت أربع مرات، وصفة الإقبال عليه للسؤال وقع بعدها.

وتمام الحديث: فغدا عليها فاعترفت فرجمها (١). كذا في رواية الأكثر (٢)، ووقع في رواية الليث (٣): فاعترفت فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت. واختصره ابن أبي ذئب (٤)، فقال: فغدا عليها فرجمها. ونحوه في رواية صالح بن كيسان (٥)، وفي رواية عمرو بن شعيب (٦): وأما امرأة هذا فترجم. ورواية الليث أتمها؛ لأنها تشعر بأن أنيسًا أعاد جوابها على النبي ﷺ فأمر برجمها، ويحتمل أن يكون المراد أمره الأول المعلق على اعترافها، فيتحد مع رواية الأكثر. قال المصنف (٧) رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن أنيسًا لما اعترفت أعلم النبي ﷺ مبالغة في الاستثبات، مع كونه كان علَّق له رجمها على اعترافها. ولكنه لا بد من أن يقال: إن أنيسًا أعلم النبي ﷺ ومعه غيره ممن يصح أن يثبت بشهادته حد الزنى. لكنه اختصر ذلك في الرواية، وإن كان قد استدل به بعض بأنه يجوز للحاكم أن يحكم بإقرار الزاني من غير أن يشهد عليه غيره، وأنيسًا قد فوض إليه النبي ﷺ الحكم، وقد يجاب عنه بأنها واقعة عين، ويحتمل أن يكون

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 16 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.