Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 17

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

أنيس قد أشهد قبل رجمها، قال القاضي عياض (١): احتج به قوم بجواز حكم الحاكم في الحدود ونحوها بما أقر به الخصم عنده. وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأبي ذلك الجمهور، والخلاف في غير الحدود أقوى. قال: وقصة أنيس يطرقها احتمال معنى الإعذار، أو أن قوله: "فارجمها". بعد إعلامي أو أنه فوض الأمر إليه، والمعنى: فإذا اعترفت بحضرة من يثبت ذلك بقولهم حكمت، وقد دل قوله: فأمر بها رسول الله ﷺ فرجمت. أن النبي ﷺ -هو الذي حكم فيها بعد أن أعلمه أنيس باعترافها. انتهى.

واعلم أن بعث النبي ﷺ إلى المرأة ليس لأجل إثبات الحد عليها، فإنه ﷺ قد أمر باستتار (أ) من أتى الفاحشة (٢)، وبالستر عليه كما قال لهزال (٣)، ونهى عن التجسس (٤)، وإنما ذلك لأنه لما قذفت المرأة بالزنى بعث إليها النبي ﷺ لتنكر، فتطالب بحد القذف، أو تقر بالزنى فيسقط عنه، فكان منها الإقرار، فأوجبت على نفسها الحد، ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود والنسائي (٥) عن ابن عباس: أن رجلًا أقر أنه زنى بامرأة، فجلده النبي ﷺ مائة، ثم سأل المرأة فقالت: كذب. فجلده جلد الفرية ثمانين. وقد سكت

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 17 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.