Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 21

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

يفيده أنه مخصص للأمة من حكم التغريب.

وأما ثانيًا: فإن عدم الذكر لا يدل على مخالفة ما ذكر حكمه، وظاهر الحديث أن التغريب عام للذكر والأنثى، والحر والعبد، وقال مالك والأوزاعي، وروي عن علي ﵁: إن المرأة لا تغرب. قالوا: لأنها عورة، وفي نفيها تضييع لها، وتعريض للفتنة؛ ولهذا نهيت عن السفر مع غير محرم، إلا أن القائلين بتغريبها، يقولون بالتغريب لها مع محرمها، وأجرته منها إذ وجبت بجنايتها. وقيل: في بيت المال كأجرة الجلاد. وأما الرق فذهب مالك وأحمد والحسن وإسحاق وحماد وقول للشافعي إلى أنه لا ينفى، قالوا: لأن نفي الرق عقوبة لمالكه؛ لمنعه منفعته مدة نفيه، وتصرف الشرع يقضي أنه لا يعاقب غير الجاني، ومن ثَم سقط فرض الجهاد والحج عن المملوك، وذهب الثوري وداود والطبري وقول للشافعي إلى أنه ينفى لعموم أدلة التغريب، وقوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (١). وينصف في حق المملوك لعموم الآية، وفي قول للشافعي: لا ينصف التغريب، هو طرد سنة، وأقله مسافة القصر لتحصل الغربة، ولأنه غرب عمر من المدينة إلى الشام (٢)، وغرب عثمان إلى مصر (٣)، ومن كان غريبًا لا وطن له غرب إلى غير البلد الذي كان فيه، وذلك موكول إلى نظر الإمام، وروي في "البحر" عن علي والباقر والصادق وأحد قولي الناصر أنه حبس سنة، ثم قال في الجواب عليهم:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 21 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.