Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 20

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

زيادة ركعة خامسة، ونحو ذلك؛ كما هو مقرر في الأصول، وأجاب الإمام المهدي في "البحر" من جانب الهدوية على الحديث بقوله: قلت: التغريب عقوبة لا حدٌّ؛ لقول علي ﵁: جلد مائة وحبس سنة. ولنفي عمر ﵁ في الخمر ولم ينكر، ثم قال: لا أنفي بعدها أحدًا (١)، والحدود لا تسقط. انتهى، ولا يخفى ضعف الاحتجاج بقول علي فإنه مؤيد لقول الجمهور، وأما نفي عمر في الخمر فذلك اجتهاد منه في زيادة العقوبة على شارب الخمر، ثم عارض المصلحة التي رآها مفسدة فتركها، ولا تلازم بين ذلك وبين حديث النفي إلا باحتمال أن يكون ذلك وقع زيادة عقوبة، لا زيادة حدّ، والاحتمال لا يعارض الصريح، وأجاب الطحاوي (٢) بأن التغريب منسوخ بحديث: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها". ثم قال في الثالثة: "فليبعها" (٣). والبيع يفوِّت التغريب، قال: وإذا سقط عن الأمة سقط عن الحرة؛ لأنها في معناها، ويتأكد بحديث: "لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" (٤). قال: وإذا انتفى عن النساء انتفى عن الرجال. كذا قال، وهو مبني على أن العموم إذا خص سقط الاستدلال [به] (أ)، وهو مذهب ضعيف، ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ أما أولًا: فإنه في الأمة، فغاية ما

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 20 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.