Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 19

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

وأن ذلك من تمام الحد، وقد ذهب إلى هذا الخلفاء الأربعة (١) وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري والزهري وابن أبي ليلى وأبو يوسف، وادعى محمد بن نصر في كتاب "الإجماع" (٢) الاتفاق على نفي الزاني البكر، إلا عن الكوفيين، وقال ابن المنذر (٢): أقسم النبي ﷺ في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله، ثم قال: "إن عليه جلد مائة، وتغريب عام". وهو المبين لكتاب الله، وخطب بذلك عمر ﵁ على رءوس الناس (٣)، وعمل به الخلفاء الراشدون، فلم ينكره أحد فكان إجماعًا.

وذهبت الهدوية وأبو حنيفة وحماد إلى أن التغريب غير واجب؛ إذ لم يذكر في آية النور، والتغريب زيادة على النص، وهو ثابت بخبر الواحد، فلا يعمل به، لأنه يكون ناسخًا، وهذا قول الحنفية.

والجواب أن الحديث مشهور لكثرة طرقه، ومن عمل به من الصحابة، وقد عملت الحنفية بمثله، بل بدونه كنقض الوضوء بالقهقهة، وجواز الوضوء بالنبيذ، وغير ذلك مما هو زيادة على ما في القرآن، ولا نسلم أن ذلك نسخ، فإن الزيادة على النص إذا لم يخرج بها المزيد عليه عن أن يكون [مجزيا] (أ) لا يكون نسخًا، لأن النسخ رفع حكم شرعي، وإنما يكون نسخًا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 19 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3488)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.