Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 39

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

هذا نهي النبي ﷺ عن سب الذي أقيم عليه حد الخمر، وقال: "لا تكونوا عونًا للشيطان على أخيكم" (١).

وقوله: "ثم إن زنت" إلى آخر الحديث. فيه دلالة على أن الزاني إذا تكرر منه الزنى بعد إقامة الحد عليه تكرر عليه الحد، وأما إذا زنى مرات من دون تخلل إقامة الحد، لم يجب عليه إلا حد واحد. وظاهر قوله: "فليبعها". أنه لا يعيد عليها الحد. وقال المصنف رحمه الله تعالى في "فتح الباري" (٢): الأرجح أنه يجلدها قبل البيع، ثم يبيعها، والسكوت عنه للعلم بأن الحد لا يترك، ولا يقوم البيع مقامه. وقال في "شرح مسلم" للنووي (٣): وفيه إشارة إلى أن العقوبة في التعزيرات إذا لم يحصل بها المقصود من الزجر لا تفعل، فيعدل عن الحد إلى ترك شرط إقامته على السيد، وهو بالإخراج عن الملك، ولذلك قال: "فليبعها". ولم يقل: فليجلدها كلما تكرر منها الزنى. كذا ذكره ابن دقيق العيد (٤)، وقال: قد تعرض إمام الحرمين لشيء من ذلك، فقال: إذا علم المعزر أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح فليتركه؛ لأن المبرح يهلك، وليس له الإهلاك، [وغير المبرح لا يفيد] (أ)،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 39 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.