Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 40

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

وهذا البيع المأمور به مستحب ليسٍ بواجب عند الجمهور، وادعى بعض الشافعية أن سبب صرف الأمر عن (أ) الوجوب أنه منسوخ، وممن حكاه ابن الرفعة في "المطلب" (١)، ويحتاج إلى ثبوت. وقال ابن بطال (٢): حمل الفقهاء الأمر بالبيع على الحض (ب) على مباعدة من تكرر منه الزنى؛ لئلا يظن بالسيد الرضا بذلك، ولما في (جـ) ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنى. قال: وحمله بعضهم على الوجوب، ولا سلف له (د) من الأمة، فلا يشتغل به، وقد ثبت النهي عن إضاعة المال، فكيف يجب بيع ما له قيمة خطيرة بالحقير؟ انتهى.

وظاهر هذا أن الإجماع صرف الأمر عن الوجوب، وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب، وفيه دلالة على ترك مخالطة الفساق وأهل المعاصي وفراقهم، وأنه يجوز بيع الشيء الثمين بالثمن الحقير، وهذا مجمع عليه إذا كان البائع عالمًا به، فإن كان جاهلًا فكذلك عند الجمهور، ولأصحاب مالك فيه خلاف، إلا أنه يلزم البائعَ أن يعرِّف الشتري العيب الذي فيها؛ لقوله ﷺ: "من غشنا فليس منا" (٣). إلا أنه يقال: كيف أحب لأخيه

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 40 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.