Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 41

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

المسلم شراءها وهو لا يرتضيه لنفسه؟ والجواب عنه: أن ذلك لكونها قد تستعف عند المشتري بأن يعفها لنفسه (أ) أو يزوجها أو يصونها لهيبته أو الإحسان إليها. وفي الحديث دلالة أنه يقام الحد على الأمة وإن لم تكن قد أحصنت، وإن كانت الآية الكريمة مشروطًا فيها بالإحصان، فالآية بيان حد المحصنة، وأن عليها نصف الجلد لا الرجم؛ لأنه لا يتنصف، ولعل هذا هو فائدة التقييد بالشرط، وهذا الحديث فيه بيان حد الأمة مطلقًا، وفي خطبة علي (١): يأيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم (ب) ومن لم يحصن. وإن كان الطحاوي (٢) أشار إلى إعلال لفظ: ومن لم يحصن. وقال: لم يذكرها من الرواة غير مالك. فقد أنكر الحفاظ ذلك على الطحاوي، وقالوا: قد رواها ابن عيينة ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك (٣). وهذا قول الجمهور، وذهب جماعة من السلف إلى (ب) أنه لا حد على من لم يكن قد أحصن من العبيد والإماء، وممن قاله ابن عباس وطاوس وعطاء وابن جريج وأبو عبيد (٤). والله سبحانه أعلم.

١٠٠٨ - وعن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 41 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.