Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 49

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

وغيرهم. وقال الزهري (١): لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنى. واحتج الجمهور بهذا الحديث، وأجاب أصحاب مالك عنه بجوابين؛ أحدهما: تضعيف رواية الصلاة لكون الأكثر لم يذكروها. والثاني: تأويلها بأنه ﷺ أمر بالصلاة، أو دعا، فسمي صلاة على مقتضاها في اللغة. وَرُدّ ذلك بأن الزيادة ثابتة في الصحيح، وزيادة الثقة مقبولة، وبأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطر إلى ارتكابه، وليس هنا شيء من ذلك، فوجب العمل على ظاهره، والرجوع إلى الحق أحق.

وقوده: "لقد تابت توبة". يدل على أن التوبة لا تسقط بها الحدود، وهذا أصح القولين في مذهب الشافعي، وهو قول غيرهم. والقول الثاني: أن الحد يسقط بالتوبة، وأما حد المحارب قبل القدرة فيسقط بالتوبة عند الجمهور، كما في قوله تعالى: ﴿إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٢) الآية. وعند ابن عباس وغيره: لا يسقط الحد.

وقوله: "جادت بنفسها". أي كرمت.

١٠١٠ - وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: رجم رسول الله ﷺ رجلًا من أسلم، ورجلًا من اليهود، وامرأة. رواه مسلم (٣). وقصة اليهوديين في "الصحيحين" (٤) من حديث ابن عمر.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 49 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.