Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 50

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الزاني

قوله: رجلًا من أسلم. هو ماعز بن مالك الأسلمي، والمرأة الجهنية وهي الغامدية.

وقوله: وقصة اليهوديين في الصحيحين. وأن النبي ﷺ أمر بهما فرجما. وفيها من الفوائد. وجوب الحد على الكافر الذمي إذا زنى، وهو قول الجمهور، وفيه خلاف عند الشافعية لعدم شرط الإحصان الموجب للرجم، وهو الإسلام، حتى نقل ابن عبد البر (١) الاتفاق على أن شرط الإحصان الموجب للرجم هو الإسلام، ورد عليه بأن الشافعي وأحمد لا يشترطان ذلك، ويؤيد مذهبهما وقوع التصريح بأن اليهوديين اللذين زنيا كانا قد أحصنا، وذهب المالكية ومعظم الحنفية وربيعة شيخ مالك إلى مثل قول بعض الشافعية من اشتراط الإسلام، وأجابوا عن الحديث بأنه ﷺ إنما رجمهما بحكم التوراة، وليس هو في حكم الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بما في كتابهم، فإن في التوراة الرجم على المحصن وعلى غيره، قالوا: وكان ذلك أول دخول النبي ﷺ المدينة، وكان مأمورًا باتباع حكم التوراة والعمل بها حتى نسخ ذلك في شرعه، فرجم اليهوديين على ذلك الحكم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾. إلى قوله: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٢). ثم نسخ ذلك بالتفرقة بين من أحصن وبين من لم يحصن. انتهى.

وقد يجاب عن هذا بأنه جاء في رواية الطبري (٣) من طريق أن أحبار

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 50 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.