Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 81

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

باب حد السرقة

١٠٢١ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا". متفق عليه (١) واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: "تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدًا". وفي رواية لأحمد (٢): "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك".

الحديث فيه دلالة على أنه يعتبر في الشيء المسروق أن يبلغ هذا القدر وهو ربع دينار فأكثر من ذلك؛ لأن معنى قوله: "فصاعدًا". أي فزائدًا على ذلك، وهو منصوب على الحالية، ويستعمل بالفاء وبثم، ولا يستعمل بالواو، قال ابن جني (٣): هو حال مؤكدة؛ لأن معناه: ولو زاد. وإذا زاد لم يكن إلا صاعدًا. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث: "فما فوقه". بدل قوله: "صاعدًا".

واشتراط النصاب هو قول الجمهور، والخلاف في ذلك للحسن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 81 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.