Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 107

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

و "المنتهب": المغير، من النهبة، وهي الغارة والسلب. ولعل المراد به هنا ما كان على جهة الغلبة والقهر. و "المختلس": السالب، من: اختلسه إذا سلبه، قال في "النهاية" (١) في قوله ﷺ: "ليس في النهبة ولا الخليسة قطع". أي ما يؤخذ سلبًا ومكابرة.

وقد تقدم الكلام في أحكام الحديث قريبا.

١٠٢٦ - وعن رافع بن خديج ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا قطع في ثمر ولا أكثر". رواه المذكورون، وصححه أيضًا الترمذي وابن حبان (٢).

وأخرج الحديث أيضًا مالك والحاكم والبيهقي (٣)، واختلفوا في وصله وإرساله، وقال الطحاوي (٤): هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. ورواه أحمد وابن ماجه (٥) من حديث أبي هريرة، وفيه سعد بن سعيد المقبري، وهو ضعيف (٦).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 107 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.