Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 108

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

والثمر، قال المنذري (أ): المراد به ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجذ. وعلى هذا تأوله الإمام الشافعي، وقال: حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها تدخل من جوانبها. والثمر (ب): اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما. كذا قاله في "البدر المنير"، والكثر؛ بفتح الكاف والثاء المثلثة: الجُمّار، كما وقع في رواية النسائي. ويقال: طلعها. وقد أكثر النخل. أي: طلع. ذكره في "الصحاح" (١).

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم (٢) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسولَ اللهِ ﷺ سئل عن الثمر العلق، فقال: "من سرق منه شيئًا بعد أن [يؤويه] (جـ) الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع". وأخرج ابن أبي شيبة، وفي "الموطأ" (٣)، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، أن رسول الله ﷺ قال: "لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل". وهو معضل.

الحديث فيه دلالة على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثَر،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 108 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.