Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 109

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

وظاهره سواء كان على أصل المنبت له أو قد جدّ. وقد ذهب إلى هذا أبو حنيفة، ولذلك قال في الكثر: ولا يقطع بفاكهة رطبة ولو على شجر. وكذا قال في "نهاية المجتهد" (١). وقال أبو حنيفة، لا قطع في الطعام، ولا فيما أصله مباح؛ كالصيد، والحطب، والحشيش. وعمدته في منعه القطع في الطعام الرطب قوله ﷺ: "لا قطع في ثمر ولا كثر" انتهى. وقال في "الكنز": ولا يقطع بخشب أو حشيش وقصب وسمك وطير وصيد وزِزنِيخ (٢) ونُورة (٣). قال في "الهداية" (٤): لأن ذلك تافه؛ لأن ما صورته في الأصل غير مرغوب فيه، حقير تقل الرغبات [فيه] (أ)، والطباع لا تضن به -أي تبخل- فقلما يوجد أخذه على كره (ب) من المالك، فلا حاجة إلى شرع الزاجر، ولهذا لم يجب القطع بسرقة ما دون النصاب، ولأن الحرز فيها ناقص، ألا ترى أن الخشب تُلقى على الأبواب، وإنما تدخل الدار للعمارة لا للإحراز، والطر يطير، والصيد يفر. واستثنى الإمام المهدي لأبي حنيفة الساج (٥)

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 109 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.