Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 110

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

والآبنوس (١) [والصندل] (أ) والمصوغ (ب) والذهب والفضة. وكذا في "الكنز". وأما الإمام المهدي فقال في "البحر": مسألة؛ الهدوية والحنفية: ولا قطع فيما أخذ من منبته ولو أحرز عليه إلا بعد قطعه. فجعل كلام الحنفية فيما كان معلقًا في أصله، وهذا هو المذكور في حديث عمرو بن شعيب المتقدم. وذهب الجمهور إلى أنه يجب القطع في كل محرز، سواء كان على أصله باقيًا أو قد جذ، كان أصله مباحا؛ كالحشيش أو غيره. قالوا: لعموم الآية الكريمة والأحاديث الواردة في اشتراط النصاب، وأما حديث: "لا قطع في ثمر". فقال الشافعي: إنه خرج على ما كان عليه عادة أهل المدينة من عدم إحراز حوائطها، فذلك لعدم الحرز، فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها.

١٠٢٧ - وعن أبي أمية المخزومي ﵁ قال: أتي رسول الله ﷺ بلص قد اعترف اعترافا، ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله ﷺ: "ما إخالك سرقت". قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثا، فأمر به فقطع، وجيء به، فقال: "استغفر الله وتب إليه". فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: "اللهم تب عليه". ثلاثا. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والنسائي (٢)، ورجاله ثقات.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 110 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.