في حديث المخزومية أنها سرقت من ثياب الكعبة. وعثمان ﵁ قطع مَن سرق قُبْطيَّة من منبر رسول الله ﷺ (١). ولم ينكر عليه. وهي ثوب من كتان ينسج في مصر. وذهب أبو حنيفة وأصحابه والإمام يحيى إلى أنه لا قطع.
وذهب أبو حنيفة والشافعي والهدوية إلى أنه لا يقطع مَن سرق مِن بيت المال. وقد روي عن عمر أنه لا قطع عليه (٢). ولم يذكر. وذهب مالك وقول للشافعي إلى أنه يقطع.
ولا قطع في الخمس والغنيمة إجماعًا وإن لم يكن غانمًا، إذ قد يشارك فيها بالرضخ أو من الخمس.
١٠٣١ - وعن جابر قال: جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: "اقتلوه". فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. قال: "اقطعوه". فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: "اقتلوه". فذكر مثله. ثم جيء به الثالثة. فذكر مثله .. ثم جيء به الرابعة كذلك. ثم جيء به الخامسة فقال: "اقتلوه". أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره (٣).
وأخرج (٤) من حديث الحارث بن حاطب نحوه. وذكر الشافعي (٥) أن