Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 127

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

القتل في الخامسة منسوخ.

قال النسائي: حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث (١). وحديث الحارث أخرجه النسائي والحاكم (٢). وأخرج أبو نعيم في "الحلية" (٣) عن عبد الله بن [زيد] (أ) الجهني. وقال ابن عبد البر (٤): حديث القتل منكر لا أصل له. وقد قال الشافعي: هذا الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم. قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن ما حكاه أبو مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له. وجاء في رواية النسائي بعد ذكر قطع قوائمه الأربع: ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر، فقال أبو بكر: كان رسول الله ﷺ أعلم بهذا حين قال: "اقتلوه". ثم دفعه إلى فتية من قريش فقتلوه. ثم قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا.

والحديث فيه دلالة على قتل السارق في الخامسة، وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات. وقد نسب الباجي (٥) هذا القول في "اختلاف

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 127 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.