Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 131

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة

ويجاب عنه بأنه لا يسمى يدًا، ولا يقال: مقطوع [اليد] (أ). لا لغة ولا عرفًا، وإنما يقال: مقطوع الأصابع. وذهب الزهري والخوارج إلى أنه يقطع من الإبط، إذ هو اليد الحقيقية. والجواب، أن الكف هو المراد، وبين الآية الحديثُ، وفعل علي وأبي بكر وعمر ولم ينكر، والرواية عن علي روتها الإمامية، فهي غير مقبولة. كذا قال الإمام المهدي. وهو غير مسلم، فإنه أخرج عبد الرزاق (١) عن معمر عن قتادة عن علي، أنه قطع اليد من الأصابع، والرجل من مشط القدم. وهو منقطع، ورجاله رجال الصحيح. ولكنه معارَض بما أخرجه عبد الرزاق (٢) من وجه آخر أن عليًّا كان يقطع الرجل من [الكعب] (ب). وذكر الشافعي في (جـ كتاب الاختلاف عن علي وابن مسعود جـ) (٣)، أن عليًّا كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى خاصة، ويقول: أستحي من الله أن أتركه بلا عمل. وكذا القدم يقطع من مفصل القدم. وذهبت الإمامية، ورواية عن علي ﵁، أنه من معقِدِ الشِّراكِ (٤)، وهو نصف القدم. وأجيب بأن ذلك لا يسمى رجلًا في اللغة، والمتعارف إنما هو من مفصل القدم، وقياسًا على اليد. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 131 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3600)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.