Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 149

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

وأخرجه أبو داود (١) من رواية أبان العطار، وذكر الجلد ثلاث مرات بعد الأولى، ثم قال: فإن شربوا فاقتلوهم. ثم ساقه أبو داود (٢) من طريق حميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر قال: وأحسبه قال في الخامسة: "ثم إن شربها فاقتلوه". كذا قال. وكذا في حديث غُطَيف (أ): في الخامسة. قال أبو داود (٣): وفي رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه، وسهيل بن أبي صالح عن أبيه كلاهما عن أبي هريرة: في الرابعة. وكذا في رواية (ب بن أبي نُعْم ب) عن ابن عمر. وقد أخرج حديث الأربع أحمد والدارمي والطبراني وصححه الحاكم (٤) من حديث الشريد بن [سويد] (جـ) الثقفي. وأخرج أحمد والحاكم والطبراني وابن منده في "المعرفة" (٥) ورواته ثقات من حديث شرحبيل الكندي، وأخرجه الطبراني وابن منده (٦) وفي سنده ابن لهيعة من حديث أبي

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 149 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.