Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 150

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد الشارب وبيان المسكر

الرمداء -براء مهملة وميم ساكنة ودال مهملة وبالمد، وقيل: بموحدة ثم ذال معجمة- وهو بلوي، وفي سياق حديثه- أن النبي ﷺ أمر بضرب عنقه، وأنه ضرب عنقه، فإن ثبت هذا كان فيه رَدٌّ على مَن يقول: إدن النبي ﷺ لم يعمَلْ به. وأخرجه الطبراني الحاكم (١) من حديث جرير، وقد روي عن عبد الله بن (أعمرو بن العاص أ) من طريقين وفيهما مقال، وعن ابن (ب) عمر ونفر من الصحابة وعن جابر وعن رجل من الصحابة، وقال الترمذي (٢): سمعت محمدا، يعني البخاري، يقول: حديث معاوية في هذا أصح.

والحديث فيه دلالة على (جـ) قتلِ الشارب إذا تكرر منه أربع مرات، وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الظاهر واستمر عليه ابن حزم، واحتج له وادعى أن لا إجماع على ترك القتل، وأورد من مسند الحارث بن أبي أسامة ما أخرجه هو والإمام أحمد (٣) من طريق الحسن عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ائتوني برجل أقيم عليه الحد، يعني ثلاثا، ثم سكر فإن لم أقتله فأنا كاذب. وهذا منقطع؛ لأن الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو كما جزم به ابن المديني وغيره، فلا حجة فيه، وذهب الجمهور إلى أن القتل منسوخ، فأخرج الطحاوي (٤) عن ابن المنكدر أنه بلغه أن النبي ﷺ جلد

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 150 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.