Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 258

  1. كتاب الجهاد

الجمع بين هذه الروايات بأن التنفيل كان من الأمير قبل الوصول إلى النبي ﷺ، ثم بعد الوصول إلى النبي ﷺ قسم النبي ﷺ على الجيش، وأن قسم السرية تولى قبضه وحمله الأمير، وقسم ذلك على أصحابه، فمن نسب ذلك إلى النبي ﷺ فلكونه الذي قسم أولًا، ومن نسب ذلك إلى الأمير فباعتبار أنه تولى ذلك لأصحابه آخرًا، وفي هذا دلالة على شرعية التنفيل، إلا أن عمرو بن شعيب (١) قال: إن هذا يختص بالنبي ﷺ دون من بعده. وكره مالك أن يكون التنفيل بشرط من الأمير بأن يقول: من فعل كذا فله نفل كذا. قال: لأنه يكون القتال للدنيا. قال: فلا يجوز.

واختلف العلماء في النفل، هل يكون من أصل الغنيمة أم من غيرها من الخمس أو من خمس الخمس، أو مما عدا الخمس؟ والأصح عند الشافعية أن ذلك من خمس الخمس، ونقله منذر بن سعيد عن مالك، وهو شاذ عندهم، وقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وغيرهم: النفل من أصل الغنيمة. وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من الخمس. وقال الخطابي (٢): أكثر ما روي من الأخبار يدل على أن النفل من أصل الغنيمة. والذي يقرب من حديث الباب أنه من الخمس، وروى مالك (٣) أيضًا عن أبي الزناد، أنه سمع سعيد بن المسيب قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس. قال المصنف (٤) رحمه الله تعالى: وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك. وقال ابن عبد البر (٥): إن أراد الإمام

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 258 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.