Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 281

  1. كتاب الجهاد

وأجمع العلماء على جواز الادخار ممَّا يستغله الإنسان من أرضه، وأمَّا إذا أراد أن يشتري من السوق ويدخره، فإن كان في وقت ضيق الطَّعام لم يجز، بل يشتري ما لا يحصل به تضييق على المسلمين، كقوت أيَّام أو شهر، وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثر. وهذا التفصيل نقله القاضي عياض (١) عن أكثر العلماء، وعن قوم إباحته مطلقًا.

١٠٨٨ - وعن معاذ بن جبل ﵁ قال: غزونا مع رسول الله ﷺ خيبر فأصبنا فيها غنمًا، فقسم فينا رسول الله ﷺ طائفة، وجعل بقيتها من المغنم. رواه أبو داود (٢)، ورجاله لا بأس بهم.

الحديث فيه دلالة على التنفيل، وأنه من أصل الغنيمة، وقد مر الكلام فيه.

١٠٨٩ - وعن أبي رافع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إنِّي لا أخيس بالعهد، ولا أحبس الرسل". رواه أبو داود والنَّسائيُّ، وصححه ابن حبان (٣).

قوله: "لا أخيس بالعهد". معناه: لا أنقض العهد ولا أُفسده، من خاس الشيء في الوعاء إذا فسد، ويدل على أن العهد يرعى مع الكفار رعايته

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 281 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.