Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 291

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة
  3. مقدار الجزية

حديث ابن عباس، أن النَّبيَّ ﷺ صالح أهل نجران على ألفي حلة، النصف في صفر، والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين، وعارية ثلاثين درعًا، وثلاثين فرسًا، وثلاثين بعيرًا، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح، يعيرونها المسلمين ضامنين لها حتَّى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد. قال الشَّافعي، رحمه الله تعالى (١): وقد سمعت أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران، يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار، وروى عن عمر أنَّه قال: دينار الجزية اثنا عشر درهمًا. وفي رواية: عشرة دراهم (٢). فجعل ذلك من باب التقويم، ولعل الذَّهب كان الدينار منه يساوي ما ذكر من الفضة، وحديث معاذ متأيد بأحاديث أخرجها البيهقي (٣). وقد ذهب البعض أنه لا توقيف في الجزية على حد في القلة ولا في الكثرة، وأن ذلك موكول إلى نظر الإمام، ويجعل هذه الأحاديث محمولة على التخيير والنظر في المصلحة.

وقوله: على كل حالم. فيه دلالة على أن الجزية تجب على الذكر دون الأنثى، قال ابن رشد (٤): اتفقوا على أنها تجب بثلاثة أوصاف؛ الذكورية والبلوغ والحرية. قال: لأنها عوض عن القتل، وهو لا يقتل النساء والصبيان والعبيد، واختلفوا في المجنون والمقعد والشيخ وأهل الصوامع والفقير. قال: وكل هذه مسائل اجتهادية، ليس فيها توقيف شرعي، وسبب اختلافهم هل

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 291 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.