Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 292

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الجزية والهدنة
  3. مقدار الجزية

يقتلون أم لا؟ ومثل هذا ما ذكره الإمام المهدي حيث قال: وإنَّما تؤخذ ممن جوز قتله، ولم يحك فيه في "البحر" خلافًا في هذا. وقد أخرج البيهقي (١)، عن الحكم بن عتيبة أن النَّبيَّ ﷺ كتب إلى معاذ باليمن: "على كل حالم أو حالمة دينار أو قيمته". وهو منقطع، وقد وصله أبو شيبة، عن الحكم بن عتيبة، عن مقسم عن ابن عباس ﵁ بلفظ: "فعلى كل حالم دينار أو عدله من المعافر، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو مملوكًا". قال البيهقي (٢): وأبو شيبة ضعيف. وأخرج من كتاب عمرو بن حزم: "وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حر أو عبد دينار واف أو عوضه من الثياب" (٢). وفي إسناده انقطاع. وأخرج من حديث عروة نحوه، وفيه انقطاع أيضًا (٢). قال الشَّافعي رحمه الله تعالى (٣): سألت محمد بن خالد وعبد الله بن عمرو بن مسلم وعددًا من علماء أهل اليمن، وكلهم حكوا لي عن عدد مضوا قبلهم يحكون عن عدد مضوا، كلهم ثقة أن صلح النَّبيّ ﷺ لهم كان لأهل ذمة اليمن على دينار كل سنة، ولا يثبتون أن النساء كن فيمن يؤخذ منه الجزية، وقال عامتهم: ولم يؤخذ من زروعهم، وقد كان لهم زروع، ولا من مواشيهم شيئًا علمنا. وقال لي بعضهم؛ قد جاءنا بعض الولاة فخمس زروعهم، فأنكر ذلك عليه، فكل من وصف أخبرني أن عامة ذمة أهل اليمن من حمير. قال: وسألت عددًا كثيرًا من ذمة أهل اليمن متفرقين في بلدان اليمن، كلهم أثبت

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 292 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.