Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 336

  1. كتاب الأطعمة

بفيها وقوائمها. أخرجه أبو نعيم في "الطب". وأما النحلة فقد روي عن بعض السلف أنه أباح أكلها. وأما الهدهد فقيل: إنه يحل أكله. وهو مأخوذ من قول الشافعي: إنه يلزم الفدية في قتله. وعنده لا يجب الفدية إلا في الصيد المأكول. وأما الصرد فهو طائر فوق العصفور، وقال مالك: إنه يؤكل. قال الفاضي أبو بكر بن العربي (١): إنما نهى النبي ﷺ عن قتله، لأن العرب كانت تتشاءم به، فنهى عن قتله ليزول ما في قلوبهم من اعتقاد التشاؤم. وقول للشافعي مثل مالك، لأنه أوجب فيه الجزاء على المحرم إذا قتله.

١١٠٨ - وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر ﵁: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة، وصححه البخاري وابن حبان (٢).

هو عبد الرحمن بن أبي عمار المكي، وثّقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد، وسمي القس لعبادته (٣). ووهم ابن عبد البر في إعلاله (٤)، وصحح

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 336 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.