Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 335

  1. كتاب الأطعمة

وأبو داود، وصححه ابن حبان (١).

الحديث رجاله رجال الصحيح، قال البيهقي (٢): هو أقوى ما ورد في هذا الباب. ثم رواه من حديث سهل بن سعد، وزاد فيه الضفدع، وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف (٣).

الحديث فيه دلالة على تحريم قتل الأربع المذكورة (أ)، ويلزم منه تحريم أكلها؛ لأنه لو حل أكلها لما نهى عن القتل، وجعل الإمام المهدي في "البحر" أصول تحريم الحيوان سبعة أشياء هذا أحدها، والقول بتحريم أكلها هو قول الجمهور، وفي كل واحدة خلاف إلا في النمل فالظاهر أنه إجماع، وإنما الرافعي نقل وجها عن أبي الحسن العبادي أنه يجوز بيعه في قرية من الأهواز تسمى عسكر مُكْرَم؛ لأنه يعالج بها السَّكَر، بفتح السين والكاف، وفي نصيبين؛ لأنه يعالج به العقارب الطيارة. وعن الخطابي (٤) أن النهي الوارد في قتل النمل المراد به السليماني، أي لانتفاء الأذى منه دون الصغير، وكذا في "شرح السنة" (٥). والعقارب الطيارة المراد بها الجرارة، وقد جاء في حديث خوات بن جبير عن أبيه، أن النبي ﷺ نهى أن يؤكل ما حملت النملة

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 335 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.