[أضحى (أ)] ابن عباس. وروى أن بلالًا ضحى بديك (١)، وعن أبي مسعود عقبة بن [عمرو] (ب) الأنصاري (٢) قال: لقد هممت أن أدع الأضحية -وإني لمن أيسركم- مخافة أن تحسب النفس أنها عليها (جـ) حتم واجب. وعن ابن عمر بعد أن سأله رجلٌ عن شيء من أمر الأُضحية فبين له ابن عمر صفتها ثم قال له ابن عمر: لعلك تحسبه حتما؟ قلت: لا ولكنه أجر وخير وسنة. قال: نعم. قال الشافعي (٣): وأما أمر أبي بردة بإعادة الضحية فيحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود لأن الضحية واجبة، ويحتمل أن يكون أمره أن يعود إن أراد أن يضحي؛ لأن الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزئه، فيكون من عداد من ضحى. واحتج القائل بوجوبها بقوله ﷺ في رواية مِخْنَف -بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح النون- بن سُليم- بضم السين: "يأيها الناس على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعَتيرة، هل تدرون ما العتيرة؟ التي تسمونها الرَّجَبية". أخرجه أصحاب "السنن الأربعة" وأحمد (٤) من حديث عبد الله بن عوف عن أبي رملة عنه، وهذا لفظ الترمذي وقال: حسن غريب، لا نعرف هذا الحديث إلا من هذا
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 9, halaman 390
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 390 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3857)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.