Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 391

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

الوجه. قال الخطابي (١): أبو رملة مجهول (٢)، وهذا الحديث ضعيف المخرج. ولمحافظة النبي ﷺ عليها حتى لم يتركها في سفره، ولما سيأتي في حديث جندب بن سفيان (٣) بقوله: "فليذبح". والأمر للوجوب، وحديث أبي هريرة (٤) الآتي بقوله فيه: "فلا يقربن مصلانا". دلالة على الوجوب؛ لأنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحِّ دلَّ على أنه قد ترك واجبًا فكأنه قال: لا فائدة في التقرب بالصلاة مع ترك هذا الواجب. ولقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (٥). فأخرج ابن جرير وابن المنذر (٦) عن ابن عباس في قوله: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾. قال: الصلاة المكتوبة والنحر يوم الأضحى. وأخرج ابن جرير (٧) عن قتادة: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾. قال: صلاة الأضحى، والنحر نحر البُدن. وأخرج ابن أبي حاتم (٨) عن سعيد بن جبير: ﴿وَانْحَرْ﴾. قال: انحر البُدن. وأخرج ابن جرير (٩) عن أنس قال: كان النبي ﷺ ينحر قبل أن يصلي، فأمر أن يصلي ثم ينحر. فالأمر بالنحر ظاهر في الوجوب، وأجيب بأن هذه الأحاديث لم يكن فيها تصريح بالوجوب، مع ما عرفت من الضعف في بعضها، وبأنها معارضة بما تقدم الدال على عدم الوجوب فيكون قرينة على حمل ما فيه احتمال الوجوب

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 391 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.