Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 415

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

أكثر من سبعة، وإن كان قد روي من حديث رافع بن خديج أن النبي ﷺ عدل البعير بعشر شياه. أخرجه (أ) في "الصحيحين" (١). ومن طريق ابن عباس وغيره: البدنة عن عشرة. قال الطحاوي: وإجماعهم دليل على أن الآثار في ذلك غير صحيحة. انتهى. ويجاب عنه بأن الإجماع غير مسلم، ولعله تجوز فيه؛ لأنه قول الأكثر.

وهذا في الإبل والبقر، وأما الغنم فذهب الهدوية إلى أن الشاة تجزئ عن ثلاثة في الأضحية؛ وذلك لما تقدم من تضحية النبي ﷺ بالكبش عن محمَّد وآل محمَّد. قالوا: وظاهر الحديث يقضي أن يجزئ عن أكثر (أ)، ولكن الإجماع قصَر الإجزاء (ب) على الثلاثة. وذهب الأكثر إلى أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وادعى ابن رشد (٢) الإجماع على ذلك. وذهب مالك أنَّه يجوز أن يذبح الشاة عن نفسه وعن أهل بيته لا على جهة الاشتراك بل إذا كان ملكه للمضحى منفردًا؛ لما تقدم من حديث علي ﵁، وكذا ما أخرجه في "الموطأ" (٣) عن أبي أيوب الأنصاري قال: كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعدُ. وكره أبو حنيفة والثوري الاشتراك.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 415 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.