Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 9, halaman 416

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الأضاحي

فائدة (أ): السنة لمن أراد أن يضحي ألا يأخذ من شعره ولا من ظفره إذا أهل هلال ذي الحجة حتى يضحي. أخرجه مسلم (١) من أربع طرق من حديث أم سلمة: قال رسول الله ﷺ: "إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بَشَره شيئًا". قال الشافعي (٢) رحمه الله تعالى: فإن قال قائل: ما دلّ على أنه اختيار لا واجب؟ يعني عدم الأخذ من الشعر والظفر، قيل له: روى مالك (٣)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن [عمرة] (ب)، عن عائشة قالت: أنا فتلت قلائد هدي رسول الله ﷺ بيدي، ثم قلدها رسول الله ﷺ بيده، ثم بعث بها مع أبي، فلم يَحرُم على رسول الله ﷺ شيء أحله الله له حتى نحر الهدى. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وفي هذا دلالة على ما وصفتُ، وعلى أن المرء لا يُحرِم بالبعثة بهديه يقول: البعثة بالهدي أكبر (جـ) من إرادة الضحية. أخرج الحديث في "الصحيحين" (٤) من طريقين. وقد ذهب إلى هذا الشافعي والإمام يحيى وغيرهم، وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق إلى أنه يحرم ذلك؛ نظرا إلى ظاهر النهي، ومقتضاه التحريم حقيقة. ويجاب عنه بحديث عائشة. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يسن ذلك. والحديث يرد عليهما. كذا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 9، ص 416 (SanadKitab #17747, hlm. urut 3883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.