Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 50

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١). فإن الخيانة إذا كانت في مال له خطر فذلك غصب وأكل مال المسلم بغير حق، وكذلك عدم الوفاء بما افترض الله على عباده، إذا كان ذلك مما هو واجب قطعي فهو كبيرة، ومرتكب الكبيرة غير عدل؛ لأن العدالة في عرف الشرع محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، أو ملكة نفسانية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وهي تُحَقَّق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر، واجتناب خصال الخسَّة، وهي ما لا يفعلها أمثاله من أهل زمانه ومكانه. قال الإِمام يحيى والغزالي: فحمل [ذي] (أ) المنصب العالي المتاع من السوق إلى بيته لا على وجه المجاهدة لنفسه جرح.

والكافر الصريح الحربي لا تقبل شهادته على المسلم إجماعًا, ولا على كافر مثله أو غيره عند الأكثر، وذهب الحسن البصري وعثمان البتي وحماد وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه تقبل شهادته على كافر ولو خالفه في الاعتقاد؛ إذ الكفر ملة واحدة، وذهب الشعبي وداود والحكم وإسحاق وأبو عبيد (ب) وبعض الهدوية، وهو المبني عليه عند المتأخرين منهم، إلى أنه تقبل على أهل ملته ولا تقبل على غيرهم للعداوة، ولا تقبل [من] (أ) الذمي على المسلم إجماعًا في غير الوصية في السفر، وفيها خلاف أبي موسى الأشعري وابن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 50 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.