Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 51

  1. كتاب القضاء
  2. باب الشهادات

أبي ليلى وشريح والنخعي وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل، وذهب إليه المنصور بالله؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ (١).

وأما صاحب البدعة التي تئول بدعته إلى كفر أو فسق عند من يقول بكفر التأويل وفسقه؛ فالجمهور أنه تقبل شهادته وخبره، وكذا فسق التأويل، وفاسق (أالجارحة لا تصح شهادته أ) إجماعًا، للآية الكريمة وهذا الحديث، وإنما كان خصال الخسَّة جرحا؛ لأن ترك المروءة دليل عدم الحياء الذي هو مظنة الجرأة؛ لقوله ﷺ: "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت" (٢).

وأما ذو الغِمْر فذهب إلى أن شهادته لا تقبل الهدوية ومالك والشافعي وأحمد؛ لهذا الحديث، وذهب المؤيد بالله وأبو حنيفة إلى أن شهادته تقبل؛ قالوا: لأن العدالة تمنع التهمة. والجواب: السنة منعت وقد صار مظنة تهمة، والنفس طموح.

وأما شهادة القانع فذهب إلى أنها لا تقبل الهادي والقاسم والناصر والشافعي؛ قالوا: لاستغراق منافعه فأشبه العبد، وهو الذي يعبر عنه بالأجير الخاص الذي منافعه مستغرقة لمن تبعه. وأما الأجير المشترك فتصح شهادته فيما لا يتعلق بعمله، والخلاف للمؤيد بالله أنها لا تصح شهادة الأجير مطلقًا، وذلك لما يلحق من التهمة بالمحاباة.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 51 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.