Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 116

  1. كتاب العتق

الموسر فلا معارضة، وحديث الملقام في حق المعسر، وجمع أبو عبد الملك بأن المراد بالاستسعاء أن العبد يستمر في خدمة سيده الذي لم يعتق رقيقًا بقدر ماله من الرق.

ومعنى "غير مشقوق عليه". أي: لا يكلفه سيده من الخدمة فوق ما يطيقه ولا فوق حصته من الرق. إلا أنه يبعد هذا الجمع حديث الرجل من بني عذرة، هذا إذا كان المعتق يملك بعض العبد، وأما إذا كان يملكه جميعًا فأعتق بعضه، فجمهور علماء الحجاز والكوفة والعراق أنه يعتق جميعه، وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر: يعتق منه ذلك القدر الذي عتق ويسعى في الباقي. وهو قول طاوس وحماد. وحجة الأولين حديث أبي المليح وغيره. وبالقياس على عتق الشقص، فإنه إذا سرى إلى ملك الشريك فبالأولى إذا لم يكن له شريك، وحجة أبي حنيفة أن السبب في حق الشريك هو أنه لما يدخل على شريكه من الضرر، فإذا كان العبد له جميعه لم يكن هناك ضرر، فلا قياس. وبما رواه إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده أنه أعتق نصف عبده فلم ينكر النبي ﷺ عتقه (١). والله أعلم.

١١٩٠ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه". رواه مسلم (٢).

قوله: "لا يجزي". بفتح أوله، أي, لا يكافئه بإحسانه وقضاء حقه، إلا أن يعتقه.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 116 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.