Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 117

  1. كتاب العتق

وقوله: "فيشتريه فيعتقه". ظاهره أنه لا يعتق بمجرد الشراء، وأنه لا بد من الإعتاق بعد الشراء، وقد ذهب إلى هذا الظاهرية، وذهب الجمهور إلى أنه يعتق بنفس الشراء، ومعنى قوله: "فيعتقه". هو أنه لما شراه تَسَبَّب منه (أ) العتق، فنسب إليه العتق مجازًا، وإنما كان جزاء له؛ لأن العتق أفضل ما أنعم به أحد على أحد، لتخليصه بذلك من الرق، فيكمل له أحوال الأحرار من الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع. والحديث نص في عتق الوالد، وهو مجمع عليه في (ب) حق الأب والأم إلا داود الظاهري.

١٩٩١ - وعن سمرة بن جندب ﵁، أن النبي ﷺ قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر". رواه أحمد والأربعة (١)، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف.

الحديث أخرجه أبو داود مرفوعًا من رواية حماد وموقوفًا من رواية سعيد (جـ)، وقال: سعيد (جـ) أحفظ من حماد. فالوقف حينئذ أرجح، وأخرجه أيضًا من طريق سعيد (جـ) عن قتادة، أن عمر بن الخطاب قال: من ملك. الحديث، فوقفه على عمر، وقال أبو داود: ولم يحدث بهذا الحديث

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 117 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4088)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.