Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 121

  1. كتاب العتق

الحديث فيه دلالة على صحة اشتراط الخدمة على العبد العتق، والعتق يصح أن يعلق بشرط فيقع بوقوع الشرط، ويصح أن يكون معقودًا على عوض مال أو غرض كالخدمة، فيقع العتق بوقوع ذلك المعقود أو بالقبول لذلك، وإذا تعذرت الخدمة لزم (أ) العبد القيمة، ولعل هذه العبارة وهي قولها: واشرطت (ب) عليك. يتنزل منزلة العقد، كأنها قالت: على خدمة رسول الله ﷺ. وقد قال بهذا الهدوية، وروي عن عمر أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين. قال ابن رشد في "نهاية المجتهد" (١): ولم يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنتين، أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته. وهو يوافق ما ذكرته الهدوية، وكذا عند الحنفية، قال في "ملتقى الأبحر": ولو حرره على أن يخدمه سنة فقبل، عتق، وعليه أن يخدمه تلك المدة، فإن مات المولى قبلها, لزمه قيمة نفسه، وعند محمَّد قيمة خدمته.

١١٩٤ - وعن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ قال: "إنما الولاء لمن أعتق". متفق عليه في حديث (أ) (٢).

تقدم الحديث -وهذا بعض من حديث بريرة المذكورة في البيع- والكلام عليه.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 121 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.