Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 122

  1. كتاب العتق

وقوله: "والولاء لمن أعتق". يعني لا يثبت لغير المعتق بشرط، كما في حديث بريرة، ولا بغيره كما في الحديث الآتي، و"إنما" للحصر، وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه، وقد استدل به على أنه لا ولاء بالإِسلام خلافًا للهدوية والحنفية، ولا للملتقط خلافًا لإسحاق.

١١٩٥ - وعن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب". رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم (١)، وأصله في "الصحيحين" (٢) بغير هذا اللفظ.

الحديث أخرجه الشافعي عن محمَّد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه ابن حبان في "صحيحه" من طريق [بشر] (أ) ابن الوليد عن أبي يوسف، لكن قال: عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار. وكذا رواه البيهقي (٣)، وقال في "المعرفة" (٤): كأن الشافعي حدّث به من حفظه فنسي عبيد الله بن عمر من إسناده، وقد رواه محمَّد بن الحسن في كتاب "الولاء" له عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار به (ب). وقال أبو بكر النيسابوري (٥): هذا خطأ بيِّن،

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 122 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.