Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

كفره لم يجب عليه إعادة الغسل، وعن المنصور والشافعي (١): أنه لا يجب الغسل على الكافر بعد إسلامه من جنابة أصابته قبل إسلامه، لقوله ﷺ: "الإِسلام يَجُبُّ ما قبله" (٢)، وأما إذا لم يكن قد أجنب فمذهب الهادي أول يُسْتَحَبُّ الغُسْلُ (أ) له (ب).

وقال الشافعي (٣): أحب أن يغتسل، فإن لم يكن جنبًا أجزأه أن يتوضأ.

وفي قوله: أجزأه (جـ) يحتمل مع (د) استحباب الاغتسال، ومع الإِجناب يكون الاستحباب آكد، وذهب أحمد (٤) إلى وجوب الغسل عليه مطلقًا، وظاهر الحديث معه وكذلك ما أخرجه أبو داود من حديث قيس بن عاصم قال: أتيت رسول الله ﷺ أريد الإِسلام فأمرني أن أغتسل بماءٍ وسِدْرٍ (٥). وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه، وظاهر الأمر الإِيجاب، ولذلك قال مالك: لم يبلغنا أنه ﷺ أحدًا إذا أسلم بالغسل، فلو بلغه لقال به.

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 108 (SanadKitab #17747, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.