Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 109

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

[وفي الصحيحَيْن لم يذكر أنه ﷺ أمره. بالاغتسال، وإنما فيهما أنه اغتسل] (أ).

فائدة: ثُمَامَة بضم الثاء وتخفيف المِيمَيْن، وأُثَال بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة وباللام، وهو ثُمَامة بن أُثَال بن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة (١)، وكان أسر فأطلقه النبي ﷺ فمضى وغسل ثيابه واغتسل ثم أتى (ب) النبي ﵌ فأسلم وحَسُنَ إسلامُهُ. رَوَى عنه أبو هريرة وابن عباس.

٩٥ - وعن أبي أبي سعيد (جـ) ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم". أخرجه السبعة (٢).

تقدم الكلام في حُكمه، وحينئذ فَمَنْ أوجب الغُسْل قال بظاهره، ومن لم يوجبه قال: "واجب" مَجَازٌ عن تأكد شرعيته.

وفي قوله: "محتلم" أي بالغ، وذكر الاحتلام لغلبته.

٩٦ - وعن سَمُرَةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

"من توضأ يوم الجمعة فَبِهَا ونعمت، ومن اغتسل فالغُسْل أفضل" رواه الخمسة وحسنه الترمذي (٣).

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 109 (SanadKitab #17747, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.