Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

٩٨ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدم أهله ثم أراد أن يعود فلْيتوضَّأ بينهما (أ) وضوءا". رواه مسلم (١). زاد الحاكم: "فإنه أنشط للعود" (٢).

وللأربعة عن عائشة ﵂ كان رسول الله ﷺ ينام، وهو جنب، من غير أنْ يمسَّ ماء" (٣). وهو معلول.

والحديث يدل على شرعية الوضوء للجنب إذا أراد العَوْد إلى الجماع.

والحديث الثاني يدل على جواز النوم بعد الجنابة من غير أن يمس ماء، وفي الصحيحين أحاديث تخالفه (٤)، وحاصل الأحاديث الواردة فيهما (ب) أنه يتوضأ ويغسل فرجه لقصد النوم والأكل والشرب والجماع إذا لم يغتسل، واختلف العلماء هل ذلك واجب أو غير واجب؟ فذهب الجمهور من العلماء (٥) إلى أن

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 114 (SanadKitab #17747, hlm. urut 419)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.