Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 2, halaman 115

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل وحكم الجنب

ذلك غير واجب (أ)، قالوا: يدل على عدم الوجوب حديث عائشة المذكور (ب)

وحديث طوافه على نسائه بغسل واحد (١)، فإن ذلك يدل على الجواز، ولكن الغسل مستحب. ونقل الطحاوي (٢) عن أبي يوسف عدم الاستحباب قال: لحديث "من غير أن يمس ماء"، وتعقب بأن الحفاظ قالوا: إن أبا إسحاق غلط فيه، أو أنه (جـ) لبيان الجواز كما تقدم، ويتأكد الاستحباب إذا عاود امرأة غير من كان جامعها وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك وداود الظاهري (٣)، وقواه ابن العربي (٤)، إلى وجوبه، وبوب عليه أبو عوانة في صحيحه (٥) إيجاب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم، ولكن أبا عوانة وابن خزيمة استدلا على عدم وجوب الوضوء بعد ذلك بحديث ابن عباس مرفوعًا "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة" (٦) وحجة الظاهري ما ورد في الصحيحين وغيرهما من الأمر بالوضوء، وفي بعضها بصيغة الشرط فاقتضى الوجوب، والجواب أنه ورد ما يدل على عدم الوجوب. والواجب الجمع بين الأدلة ما أمكن، فحمل على الاستحباب لذلك واختلفوا أيضًا هل يتوضأ الوضوء الشرعي الكامل؟ أو مطلق التنظيف، فالجمهور على الأول، وقد ورد مصرحًا به في رواية مسلم: "توضأ وضوءه للصلاة" (٧) وذهب الطحاوي (٨) إلى الثاني، واحتج بأن ابن عمر راوي

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 2، ص 115 (SanadKitab #17747, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.