الشهادة، إلا أنه يؤيد (أ) ما قال في "العدة" ما قال في "الإحياء" (١) أن المباح يصير صغيرة بالمواظبة عليه؛ كاللعب بالشطرنج. انتهى. إلا أنه يمكن توجيه كون ذلك معصية بأن الخصومة لما كانت مظِنَّة لوقوع ما لا يجوز فيها، وضبط النفس في الخصومات الكثيرة (ب) في حكم المتعثر أو المتعذر، فالإقدام على ذلك معصية، مثل من أقدم على قتل من لا يجوز، فانكشف أن المقتول ممن يجوز قتله؛ فإنه قد أثم بنفس الإقدام وإن انتهى الحال إلى السلامة، ويدل على هذا قول علي ﵁، والله سبحانه أعلم.
Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي
Baca Juz 10, halaman 345
Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 345 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4314)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.