وانتهاءً. قال النووي في "الأذكار" (١): يُستحب لقارئ الحديث وغيره مما في معناه إذا ذكر رسول الله ﷺ أن يرفع صوته بالصلاة عليه والتسليم، ولا يبالغ في الرفع. وكذا ذكر الخطيب البغدادي (٢) وغيره. وذكر العلماء من الشافعية وغيرهم أنه يُستحب رفع الصوت بالصلاة على النبي ﷺ كالتلبية.
الخامس والأربعون: عند الإفتاء كما ذكر في "روضة النووي" (٣)، ويندب له أيضًا الاستعاذة والتسمية والحولقة (٤)، و ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي (٢٧) يَفْقَهُوا قَوْلِي﴾ (٥)، وإن المفتي يلحق بخطه ما أغلفه (٦) السائل آخر السؤال من الدعاء أو الحمد لله أو الصلاة على رسول الله؛ لجريان العادة بذلك وبيدو أيضًا للحاكم قبل الحكم.
السادس والأربعون: عند كتابة اسمه ﷺ قال ابن الصلاح (٧): ينبغي