Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam (Dughasy) · Pengarang: الحسين بن محمد المغربي

Baca Juz 10, halaman 423

  1. كتاب الجامع
  2. باب الذكر والدعاء

وأجيب بأن ذلك الذي صدر من الله ورسوله لا يلزم منه الإذن؛ لأنه لا يلزم إيهام التسوية في التعظيم الذي كان سببًا للمنع منا. وقال البيهقي (١): يحمل المنع إذا وقع على جهة التعظيم لا إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة. وقال ابن القيم (٢): يصلى على غير الأنبياء والملائكة وأزواج النبي ﷺ وآله وذرّيته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، ويكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث صار شعارًا، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه، كما يفعله الرافضة، فلو اتفق وقوع ذلك مفردًا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارًا لم يكن به بأس.

واختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية الحي؛ فقيل: يشرع مطلقًا. وقيل: تبعًا. ولا يفرد بواحد لكونه صار شعارا للرافضة، ونقله النووي (٣) عن الشيخ أبي محمد الجويني.

١٣٠٢ - وعن أبي أيوب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عشر مرات، كان كمَن أعتق [أربعة] (أ) أنْفُسٍ من ولد إسماعيل". متفق عليه (٤).

الحديث أخرجه مسلم (٥) بلفظ: "من قال: لا إله إلا الله وحده لا

Rujukan halaman ini: البدر التمام شرح بلوغ المرام ت الزبن، ج 10، ص 423 (SanadKitab #17747, hlm. urut 4392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.